تأسيس شركات إلحاق العمالة بالخارج والداخل في مصر

تعريف شركات إلحاق العمالة بالخارج والداخل . مراحل إنشاء شركات إلحاق العمالة بالخارج والداخل في مصر . شروط الحصول على ترخيص إنشاء شركات إلحاق العمالة بالخارج والداخل في مصر .الحالات التي يتم فيها إلغاء الترخيص إنشاء شركات إلحاق العمالة بالخارج والداخل في مصر .الجهات المنوطة بمزاولة عملية إلحاق المصريين بالعمل في الداخل أو الخارج .

LEGAL TOPICS

4/20/20241 min read

شروط تأسيس شركة الحاق العمالة بالخارج
شروط تأسيس شركة الحاق العمالة بالخارج

تعد مصر من الدول ذات الكثافة السكانية العالية، مما يعمل على وجود تحديات كبيرة في مجال توفير فرص العمل. وبات تأسيس شركات إلحاق العمالة بالخارج والداخل في مصر أحد أهم الحلول لتوفير فرص عمل مناسبة للشباب المصري، وفتح آفاق جديدة للعمل في مختلف المجالات سواء داخل مصر أو خارجها فإن هذا المقال سيوفر لك نظرة شاملة حول الإجراءات والشروط لـ تأسيس شركات إلحاق العمالة بالخارج والداخل في مصر .

محتوى المقالة

تعريف شركات إلحاق العمالة بالخارج والداخل .

مراحل إنشاء شركات إلحاق العمالة بالخارج والداخل في مصر .

شروط الحصول على ترخيص إنشاء شركات إلحاق العمالة بالخارج والداخل في مصر .

الحالات التي يتم فيها إلغاء الترخيص إنشاء شركات إلحاق العمالة بالخارج والداخل في مصر .

الجهات المنوطة بمزاولة عملية إلحاق المصريين بالعمل في الداخل أو الخارج .

تعريف شركات إلحاق العمالة بالخارج والداخل .

شركات إلحاق العمالة هي شركات تعمل كوسيط بين الباحثين عن عمل وأصحاب العمل، وتهدف إلى توفير فرص عمل مناسبة للباحثين عن عمل، وتلبية احتياجات أصحاب العمل من العمالة الماهرة.

مراحل إنشاء شركات إلحاق العمالة بالخارج والداخل في مصر .

تمر شركات إلحاق العمالة بالخارج والداخل بمرحلتين عند الإنشاء وهي مرحلة التأسيس ومرحلة ترخيص الشركة وتكون كالآتي :

1- مرحلة التأسيس : وهي مرحلة أساسية في إنشاء أي شركة وعند التأسيس يجب أن يؤخذ في الاعتبار شيئين وهما

- في حالة تخصص نشاط العمالة بالداخل والخارج معا يجب أن تكون الشركة شركة مساهمة

- وفي حالة اختيار أحد التخصصين بالداخل أو الخارج فبيختلف باختلاف عدد الشركاء ولكن المنتشر هو تأسيس شركة ذات مسئولية محدودة.

- مرحلة ترخيص الشركة : وهي مرحلة تتواجد في بعض أنواع النشاطات التي تحتاج إلى ترخيص ومن ضمنها نشاط إلحاق العمالة بالخارج والداخل ويتم ذلك عن طريق التوجه لوزارة القوى العاملة أو وزارة الهجرة او الاثنين معا في حالة اجتماع نشاط الخارج والداخل معا ويجب على الممثل القانوني للشركات التي ترغب في الحصول على ترخيص بمزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل في الداخل والخارج أن يتقدم بطلب مصحوبا بالمستندات الاتية :

(أ) صورة رسمية من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي .

(ب) بيان رسمي أعضاء مجلس الإدارة والمديرين المسئولين بعمليات تشغيل العمالة المصرية بالخارج والداخل وجنسياتهم .

(ج) صحيفة الحالة الجنائية لكل من أعضاء مجلس الإدارة والمديرين المسئولين والمختصين بتشغيل العمالة المصرية بالخارج والداخل .

(د) صورة طبق الأصل من البطاقة الضريبية للشركة طالبة الترخيص.

(هـ) عدد (٦) صور طبق الأصل من البطاقة الشخصية أو العائلية - لكل من أعضاء مجلس الإدارة والمديرين المسئولين بالشركة .

(و) عقد إيجار أو ملكية مقر الشركة التي تزاول النشاط على أن يكون مسجلا أو ثابت التاريخ .

- ويمنح الترخيص بعد دفع رسوم بمقدار 5 الف جنيه بموجب شيك مصرفي مقبول الدفع للوزارة يرفق مع طلب الترخيص ويكون لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد ولا يصدر الترخيص في حالة الموافقة الا بعد ان تقدم الشركة خطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادرا من أحد البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية بمبلغ مائة ألف جنيه لصالح الوزارة المختصة.

شروط الحصول على ترخيص إنشاء شركات إلحاق العمالة بالخارج والداخل في مصر .

1- أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل من المصريين ولم يسبق الحكم على أي منهم بعقوبة جناية ، أو بعقوبة جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

2- ألا يقل رأس مال الشركة عن 100 ألف جنيه وأن يكون مملوكا بأكمله المصريين وبالنسبة للشركات التي تزاول عمليات تشغيل - المصريين خارج جمهورية مصر العربية يتعين ألا يقل رأس مالها عن 100 ألف جنيه وأن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس - الإدارة من المصريين الذين يمتلكون ( ٥١%) على الأقل من رأسمالها .

3- أن تقدم الشركة خطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء - صادرا من أحد البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية بمبلغ 100ألف جنيه لصالح الوزارة المختصة ، وأن يكون هذا الخطاب ساريا طوال مدة سريان الترخيص ، ويتعين استكمال قيمة خطاب الضمان بمقدار ما خصم من غرامات أو تعويضات مستحقة طبقا لأحكام هذا القانون ، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول

- ويكون الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص وذلك مقابل أداء الرسم الذي يحدده لمنح الترخيص أو تجديده بما لا يجاوز 5 آلاف جنيه . ومع ذلك يجوز للوزير المختص وقف إصدار تراخيص جديدة أو تجديد التراخيص القائمة في ضوء احتياجات سوق العمل الفعلية .

الحالات التي يتم فيها إلغاء الترخيص إنشاء شركات إلحاق العمالة بالخارج والداخل في مصر .

يلغى الترخيص بقرار من الوزير المختص عند ثبوت أي من الحالات الآتية :

1- فقد الشركة شرطا من شروط الترخيص .

2-تقاضي الشركة أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة للأحكام .

3- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده أو عدم اعتراض الوزارة على اتفاق أو عقد عمل بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة .

ويجوز بقرار من الوزير المختص إلغاء الترخيص في حالة ثبوت مخالفة الشركة لحكم من الأحكام الجوهرية الواردة في القرارات الصادرة تنفيذا للأحكام .

وللوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا إذا نسب إليها بناء على أسباب جدية أي من الحالات المبينة في هذه المادة ، وذلك لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات أو حين زوال المخالفة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التاديبية .

الجهات المنوطة بمزاولة عملية إلحاق المصريين بالعمل في الداخل أو الخارج .

(أ) الوزارة المختصة .

(ب) الوزارات والهيئات العامة .

(ج) الاتحاد العام لنقابات عمال مصر .

(د) شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها وطبيعة نشاطها.

(هـ) النقابات المهنية بالنسبة لأعضائها فقط .

وكون المشرع حدد هذه الجهات فقد حظر بذلك ممارسة هذا العمل للأفراد .

وقد أجاز المشرع للوزير الترخيص للجمعيات والمؤسسات والمنظمات النقابية بالنسبة لأعضائها بإنشاء مكاتب لتشغيل المتعطلين وألزم النص هذه الجهات في حالة الترخيص لها أن تلتزم بالأحكام الواردة بنصوص التشغيل وألا تخرج على الضوابط المقررة والتي تتقرر في هذا الشأن.